أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : إذا نوى حاضر صوم يوم، ثم سافر في أثنائه؛ فهل له أن يفطر في ذلك اليوم؟

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > جديد الفتاوى > إذا نوى حاضر صوم يوم، ثم سافر في أثنائه؛ فهل له أن يفطر في ذلك اليوم؟

معلومات عن الفتوى: إذا نوى حاضر صوم يوم، ثم سافر في أثنائه؛ فهل له أن يفطر في ذلك اليوم؟

رقم الفتوى :
عنوان الفتوى :
:
:

نص السؤال




نص الجواب



:


أرسل الفتوى لصديق

:

: